المادة 3
تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة اعلاه، وفقا للاسس الآتية:
1 - ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 - ان يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليماقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق ةاذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7 - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.