The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 15/06/2020 In force

المادة 4

المادة 4

أ - تضع وزارة المالية لائحة بالمؤسسات والشركات التي تتوافر فيها شروط المادة الثانية اعلاه وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، على ان تتضمن اللائحة بيانا تفصيليا يتضمن ما يلي:

- اسم الشركة او المؤسسة.

- اسماء الشركاء او المساهمين او صاحب المؤسسة.

- المفوضين بالتوقيع عن الشركة او عن المؤسسة.

- عنوان الشركة (مركز الشركة) او المؤسسة.

- اسباب الشطب.

ب - تبلغ وزارة المالية اللائحة المذكورة اعلاه، الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والى رؤساء اقلام السجل التجاري، خلال مهلة الثلاثة اشهر المبينة في البند أ، وعلى هذه الجهات ايداع وزارة المالية خلال فترة شهرين من تاريخ تبلغها اللائحة، ملاحظاتها بشأنها لجهة ما اذا كان يتوجب او لا يتوجب على تلك المؤسسات والشركات رسوم او غرامات لصالها.

ج - تنشر وزارة المالية وخلال مهلة اقصاها شهر ومن تبلغها رد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وردود رؤساء اقلام السجل التجاري، على موقعها الالكتروني وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين بيانا تفصيليا بالشركات والمؤسسات التي سوف يتم شطبها على ان تعيد نشر البيان المذكور اعلاه مرة ثانية على موقعها الالكتروني وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين بعد انصرام مدة خمسة عشر يوما من تاريخ آخر اعلان في احدى وسائل النشر المذكورة اعلاه،

كما يتم ابلاغ تلك الشركات والمؤسسات بقرارها المتعلق بشطبها من السجل التجاري او السجل المدني على آخر عنوان مراسلة لديها وذلك وفقا لاصول التبليغ المحددة في قانون الاجراءات الضريبية، على انه في حال لم يكن للشركة او المؤسسة عنوان واضح لابلاغها يكتفي بعملية النشر الحاصلة.

المادة 4 من قرار رقم 208 تاريخ 15/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285816/article/4/