The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 15/06/2020 In force

المادة 5

المادة 5

يمكن للشركات ولاصحاب المؤسسات ولسائر الادارات العامة والمؤسسات العامة وللدائنين ان يعترضوا امام وزارة المالية على قرار الشطب خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ آخر اعلان في الجريدة الرسمية او على الموقع الالكتروني لوزارة المالية او في الجريدتين المحليتين،

يقدم طلب الاعتراض الى دائرة الالتزام الضريبي في وزارة المالية اما مباشرة او البريد وذلك بموجب استدعاء خطي يوقعه صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا، على ان يتضمن اسم المعترض وعنوانه، رقم تسجيله لدى وزارة المالية (في حال وجوده)، اسباب الاعتراض، مطالب المعترض، وان يرفق به نسخا عن المستندات التي تبرر الاعتراض، وذلك تحت طائلة رد الاعتراض شكلا،

يعتبر الاعتراض مقدما:

- بتاريخ تسليمه الى الدائرة المختصة اذا قدم باليد.

- بتاريخ ختم البريد اذا ارسل بالبريد العادي.

- بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون.

تتوقف اجراءات إتمام عمليات الشطب لهذه الشركات والمؤسسات الى حين يتم البت بالاعتراض من قبل الادارة الضريبية،

يتم ابلاغ صاحب العلاقة بنتيجة الاعتراض وفقا لاصول التبليغ المحددة في قانون الاجراءات الضريبية،

يمكن لصاحب العلاقة طلب ابطال قرار الادارة برفض الاعتراض امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه او اعتباره مبلغا، تحت طائلة رد طلبه في الشكل.

تطبق لدى مجلس شورى الدولة الاصول الموجزة وفق نظامه.

المادة 5 من قرار رقم 208 تاريخ 15/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285816/article/5/