المادة 6
فور انتهاء المهلة المخصصة لتقديم الاعتراض المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه، تضع وزارة المالية لائحة بالشركات والمؤسسات التي لم تعترض على قرار شطبها وتبادر الى تنزيل الغرامات كافة ورسم الطابع المالي المتوجب عن تجديد مدة تلك الشركات والمؤسسات في حال وجوده، وذلك عن الفترات اللاحقة للسنة السابقة للسنة التي تسقط بعامل مرور الزمن وتشطبها من فهارس التكليف في وزارة المالية ومن سجلات امانات السجل التجاري والسجلات المدنية وسجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى وزارة المالية ان تنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الالكتروني لائحة باسماء الشركات والمؤسسات التي تم شطبها.
اما فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات التي رد مجلس شورى الدولة طلبها وفور تبلغ وزارة المالية قرار الرد، تبادر الى اتخاذ الاجراءات ذاتها المشار اليها في الفقرة اعلاه من هذه المادة.