المادة 1
تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 8785 تاريخ 27/9/2002 بحيث يضاف اليها ما يلي:
"ويمكن ان يجري التصويت، بقرار من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بالوسائل الالكترونية التي تضمن سرية الاقتراع وسلامة عملية الانتخاب"
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 6809 07/08/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 8785 تاريخ 27/09/2020 (تحديد دقائق انتخاب عضوين في مجلس القضاء الأعلى),
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/07/2020،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 273/2019-2020 تاريخ 23/07/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/07/2020،
يرسم ما يأتي:
تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 8785 تاريخ 27/9/2002 بحيث يضاف اليها ما يلي:
"ويمكن ان يجري التصويت، بقرار من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بالوسائل الالكترونية التي تضمن سرية الاقتراع وسلامة عملية الانتخاب"
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيرة العدل الامضاء: ماري كلود نجم