All legislation

مرسوم Decree No. 6792 07/08/2020

اعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6792
Date
07/08/2020
Official Gazette
Issue 33 ( Attached ), 11/08/2020, p. 1-2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6881 تاريخ 18/08/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6792 تاريخ 07/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) لا سيما المادة /3/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 05/08/1967 (اعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية)، لا سيما المواد رقم 1 و2 و3 و4،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعلن حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين اعتبارا من 05/08/2020 لغاية 18/08/2020 ضمنا.

المادة 2

بالإضافة الى تطبيق جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، تمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/1967 كما وبالاستناد الى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.

كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار، بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الأمن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الإسراع فور صدوره.

بعبدا في 7 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني