إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة، لا سيما المادة 91 منه، المتعلقة بتنظيم شؤون استيراد الأدوية والعقاقير البيطرية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على القرار رقم 281/1 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال)،
بناء على القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 (تنظيم استيراد الخيل)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى القرار 356/1 تاريخ 23/4/2014 المتعلق بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 (تنظيم استيراد الخيل)، ويعاد العمل بالفقرة أ من المادة الاولى كما وردت في القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 على الشكل التالي:
"أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية مصلحة انتاج وتربية الحيوان - دائرة التناسل وتربية الخيل موقعة من وزير الزراعة وفقا للنموذج رقم 1 المتعلق بهذا القرار".
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 08/06/2020
وزير الزراعة
عدنان مرتضى