المادة 5
إيداع التصاريح:
أ - تودع التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة مقابل إيصالات، وتحفظ في سجلات مادية وإلكترونية.
أما رئيس الهيئة وأعضاؤها، فيقدمون تصاريحهم إلى رئاسة مجلس الوزراء وتنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ب – إلى حين تشكيل الهيئة، تودع التصاريح لدى المراجع الآتية مقابل إيصالات:
1 - رئاسة المجلس الدستوري: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس النواب، نائب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والنواب، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاؤه.
2 - رئاسة الجمهورية: موظفو رئاسة الجمهورية، رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه.
3 - رئاسة مجلس النواب: موظفو مجلس النواب.
4 - رئاسة مجلس الوزراء: حاكم مصرف لبنان، رئيس ديوان المحاسبة، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية، القائمون بالخدمة العامة وموظفو الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وجميع رؤساء الهيئات المستقلّة المنشأة بقانون وأعضاؤها وموظفوها ووسيط الجمهورية.
5 - وزارة العدل: الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، النائب العام التمييزي، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، رئيس هيئة التفتيش القضائي، رؤساء المحاكم الشرعية والمذهبية والكتاب العدل ورؤساء الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية وأعضاؤها وموظفوها وموظفو المحاكم.
6 - الرئيس الأول لمحكمة التمييز: القضاة العدليون.
7 - رئيس مجلس شورى الدولة: القضاة الإداريون.
8 - رئيس ديوان المحاسبة: القضاة الماليون وموظفو الديوان.
9 - رئيس المحاكم الشرعية والمذهبية: القضاة والموظفون في هذه المحاكم.
10- مجلس الخدمة المدنية: الموظفون العامون في الوزارات والإدارات العامة الخاضعة لرقابة هذا المجلس.
11- ديوان الوزارة التي ينتمي إليها: سائر الموظفين العموميين في كل وزارة من مدنيين وعسكريين الذين لا تخضع إداراتهم لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
12- ديوان وزارة الداخلية والبلديات: رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها واتحادات البلديات ومستخدموها، والمختارون وأعضاء المجالس الاختيارية.
13 - ديوان وزارة الوصاية: رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأعضاؤها ومستخدموها واللجان الإدارية التابعة لها.
14 - ديوان الوزارة المختصة: رؤساء الهيئات الإدارية المناط بها إدارة مرافق عامة من غير المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأعضاؤها ومستخدموها.
15 - حاكمية مصرف لبنان: نواب الحاكم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضاؤها وموظفوها وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة وأعضاؤها العام وموظفوها، ومستخدمو مصرف لبنان.
ج - تحفظ الهيئة أو المراجع المختصة المذكورة أعلاه التصاريح لدى مصرف لبنان، وتنتقل إلى الهيئة حين تتوفر لديها الوسائل الضرورية لحفظها بشكل أصولي وآمن.