المادة 8
سرية التصاريح:
للتصاريح طابع سري محض، وكل من يفشي سريتها يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة تتراوح بين خمس وعشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إمكانية ملاحقته تأديبياً.
لا يعتد بهذه السرية بوجه الهيئة والقضاء المختص في إطار ملاحقة أو تحقيق أو محاكمة.