The whole text

قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 8

المادة 8

سرية التصاريح:

للتصاريح طابع سري محض، وكل من يفشي سريتها يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة تتراوح بين خمس وعشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إمكانية ملاحقته تأديبياً.

لا يعتد بهذه السرية بوجه الهيئة والقضاء المختص في إطار ملاحقة أو تحقيق أو محاكمة.

المادة 8 من قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285832/article/8/