The whole text

قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 4

المادة 4

تعدل المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:

للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.

يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.

ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .

إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.

المادة 4 من قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285834/article/4/