The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 103

المادة 103

النصوص الملغاة والمعدلة:

- تستبدل عبارة "قرار خاص يصدر عن رئيس الدولة" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.

- تستبدل عبارة "امر من رئيس الدولة او من السلطة التي بينها لهذه الغاية" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.

- تستبدل عبارة "مدير النافعة" بعبارة "الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.

- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 227 تاريخ 1/10/1942 والمتعلق بمشاريع جر مياه الشرب.

- يلغى قانون اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها الصادر في مارس من العام 1918 (1334 هجري).

- تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537/1972.

- تلغى من القرار 320/1926 المواد والفقرات التالية:

- الفقرة 7 من المادة 1.

- المادة 3 والمواد من 6 حتى 12 والباب السادس (الجمعيات النقابية) المواد من 30 حتى 56.

- تبطل مفاعيل المواد 21 و22 و23 من القرار رقم 144/s الصادر بتاريخ 10/6/1925 وذلك فيما يتعلق بقطاع المياه.

- تعتبر ملغاة جميع النصوص السابقة لهذا القانون والتي تتعارض مع احكامه، كما يلغى القانون رقم 77/2018.

المادة 103 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/103/