The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 16

المادة 16

المخطط التوجيهي العام للمياه:

1 - تقسم الجمهورية اللبنانية الى احواض ومناطق مائية او ادارية، ويتم تقييم الموارد المائية لكل منها والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة وتنظم على اساس مبدأ تكامل ادارة الموارد المائية بما يتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة.

2 - تتحقق الادارة المستدامة للمياه من خلال مخطط توجيهي عام للمياه يطبق على كامل الاراضي اللبنانية ويتضمن المياه الساحلية وشبكات الاحواض ضمن نطاق الحوض الهيدروغرافي.

3 - تلتزم الوزارات والادارت العامة والمؤسسات العامة الادارية والاستثمارية والبلديات بالمخطط التوجيهي العام للمياه، بعد صدوره عن مجلس الوزراء.

المادة 16 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/16/