المادة 28
مدوّنة المياه:
1 - يمسك في الوزارة مدوّنة يتم تنظيمها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2 - يجب أن ترد في المدوّنة التجهيزات والمنشآت والأشغال والأعمال المذكورة في المادة السابقة أعلاه.
3 - توضّح المدوّنة طبيعة الضوابط التي تخضع لها هذه الأعمال مع الأخذ بعين الإعتبار ما قد ينتج عنها من آثار على نوعية أو منسوب المياه والنظم البيئة المائية.
4 - تحدّد في المدوّنة، يدقة، المستويات المعينة التي تنطبق على مناطق شح المياه المعرّف عنها في المخطط التوجيهي العام.