المادة 37
تسوية أوضاع الآبار المحفورة:
- يحق للمنتفعين من مياه الآبار الجوفية، المحفورة دون ترخيص من الوزارة أو المحفورة قانونا ولم يستحصل أصحابها على ترخيص استثمار لها، الحصول على ترخيص استثمار لها بعد تقديم طلبات بتسوية أوضاعهم في مهلة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة إقفال البئر،
- يرفض الترخيص في الحالات التالية:
- إذا كان البئر محفورا في أملاك الغير أو أملاك عامة أو مشاعات.
- إذا كان البئر يؤثر على مصادر المياه والينابيع الجارية أو المغذية لبحيرات أو أنهر.
- تعطى تراخيص مؤقتة للمحجوب عنهم التراخيص للأسباب أعلاه ريثما يتم تأمين البدائل من المصالح المائية المختصة، إلا إذا كان البئر محفورا في أملاك خاصة وعامة.