The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 39

المادة 39

الحوادث:

1 - على كل شخص يعلم بواقعه تشكل خطرا على السلامة العامة وعلى نوعية المياه وتوزيعها والمحافظة عليها أوعلى الثروة المائية اللبنانية والسمكية، ان يبادر الى إعلام السلطات المختصة.

2 - يتوجب على كل شخص تسبب بأي فعل يشكل ضررا على نوعية المياه، ان يبادر فور معرفته بالامر، الى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد للخطر او للاضرار اللاحقة بالبيئة المائية وان يبادر الى معالجتها.

3 - يحق للادارة المختصة، التي تدخلت لاتخاذ الاجراءات الآيلة لوضع حد للضرر اللاحق بالنظم البيئية المائية، استرداد ما تكبدته من مسبب الضرر امام المراجع القضائية المختصة.

المادة 39 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/39/