The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 50

المادة 50

البدلات المتعلقة بالمحافظة على موارد المياه وحماية النظم المائية:

1 - عند الحاجة، وبهدف المحافظة على مورد المياه وحماية النظم المائية، يمكن للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه ان تفرض على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المنتفعين من المياه بدلا يرتكز على قاعدة المساحة المروية او عدد الامتار المكعبة المسحوبة او المستهلكة او المخصصة للتوريد على ان يستخدم هذا البدل لتمويل اعمال المحافظة على مورد المياه وحماية النظم البيئية المائية ذات الصلة.

2 - يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاشخاص المكلفين والنشاطات المعنية وقيمة البدلات، الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه النشاطات والايرادات والارباح من اي نوع كانت.

تحصل المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بدلات المحافظة على المورد وحماية النظم المائية ايا كان المنتفع.

المادة 50 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/50/