المادة 51
بدل تعويض عن التلوث:
1 - يخضع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تؤدي طبيعة نشاطاتهم الى تلويث النظم البيئية والمائية على وجه غير قابل للتخفيف والمعالجة المسبقة، والتي لا يتجاوز نسبة تلوثها المعايير المقبولة وطنيا وعالميا، الى بدل تعويض يتم تحديده بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
2 - يكون بدل التعويض المنوه عنه اعلاه متناسبا مع خطورة التلوث وحجم الضرر اللاحق بالبيئة المائية.
3 - يمكن تخفيض بدل التعويض في ضوء التدابير التي يتخذها المسبب بالضرر لمعالجته.
4 - ان تسديد بدلات تعويض التلوث لا يشكل عائقا دون نشوء المسؤولية الجزائية والمدنية على الملوث في الحالة التي تكون فيها افعاله مصدرا للضرر او تشكل جرما جزائيا.
على الادارات المعنية اتخاذ التدابير التي تؤدي الى تأمين المحافظة على البيئة المائية.