The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 51

المادة 51

بدل تعويض عن التلوث:

1 - يخضع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تؤدي طبيعة نشاطاتهم الى تلويث النظم البيئية والمائية على وجه غير قابل للتخفيف والمعالجة المسبقة، والتي لا يتجاوز نسبة تلوثها المعايير المقبولة وطنيا وعالميا، الى بدل تعويض يتم تحديده بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

2 - يكون بدل التعويض المنوه عنه اعلاه متناسبا مع خطورة التلوث وحجم الضرر اللاحق بالبيئة المائية.

3 - يمكن تخفيض بدل التعويض في ضوء التدابير التي يتخذها المسبب بالضرر لمعالجته.

4 - ان تسديد بدلات تعويض التلوث لا يشكل عائقا دون نشوء المسؤولية الجزائية والمدنية على الملوث في الحالة التي تكون فيها افعاله مصدرا للضرر او تشكل جرما جزائيا.

على الادارات المعنية اتخاذ التدابير التي تؤدي الى تأمين المحافظة على البيئة المائية.

المادة 51 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/51/