All legislation

قرار Decision No. 27 11/06/2020

انشاء لجنة دراسة طلبات الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
11/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1443-1444
Status
In force
Amended by
قرار رقم 36 تاريخ 28/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 11/06/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)

بناء على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020

بناء على القرار رقم 24/1 الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 2/6/2020 المتضمن إقرار آلية وشروط الاستفادة من احكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية للصناعة،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1. تنشأ في وزارة الصناعة لجنة لدراسة طلبات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 وفق أحكام القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020.

المادة 2

2. ينشأ لدى الديوان سجل خاص لتسجيل الطلبات الواردة التي تقدم الى الوزارة المرفقة بالمستندات المحددة في متن القرار المشار اليه اعلاه.

المادة 3

تتألف اللجنة من كل من السيدات والسادة وهم المهندس علي شحيمي (رئيسا - من مصلحة التراخيص)، المهندس شارل العبود (نائب رئيس - من مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية)، رولا ليلو، د. ربيع بدران، المهندس عبد الرزاق وتار، هبه شحادة، منال ياسين، كريستال حنا، سامية عيسى، وسيرنا الفخري، ومريم خميس اعضاء.

المادة 4

تكلف مصلحة المعلومات الصناعية باعداد برنامج عمل يهدف الى تحديد آلية عمل اللجنة واقتراح السقف المالي الأقصى المحدد للمؤسسة و/أو الشركة الصناعية للاستفادة منه.

المادة 5

تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة اليها والتأكد من مدى توفر شروط الاستفادة من عمليات تمويل استيراد المواد الأولية للصناعة وصحة المستندات المرفقة بالطلب، خلال أسبوع من تاريخ ورودها، وترفع تقريرها بقبول او رفض طلب الاستفادة، على ان يتضمن في حال الموافقة على الطلب، اقتراح تحديد السقف المالي الأقصى المحدد للمؤسسة و/أو الشركة الصناعية للاستفادة منه وفق المعايير المحددة في متن القرار المشار اليه أعلاه.

المادة 6

ترفع اللجنة تقريرها الى مدير عام وزارة الصناعة لإقتراح المناسب على وزير الصناعة لاتخاذ القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

11/06/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله