All legislation

قرار Decision No. 36 28/07/2020

تعديل آلية وشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
28/07/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1618-1619
Status
In force
Amends
قرار رقم 27 تاريخ 11/06/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 28/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

بناء على القرار رقم 21/1 تاريخ 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة المتضمن اقرار آلية وشروط الاستفادة من احكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية للصناعة،

بناء على القرار رقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 المتضمن انشاء لجنة دراسة طلبات الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية،

بناء على القرار رقم 87/1 /أت تاريخ 8/7/2020 (تنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسعة وموادها الاولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في وزارة الصناعة لجنة لدراسة طلبات المؤسسات و/او الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 وفق احكام القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 .

المادة 2

ينشأ لدى الديوان سجل خخاص لتسجيل الطلبات الواردة التي تقدم الى مندوبي وزارة الصناعة في وزارة الاقتصاد والتجارة، مرفقة بالمستندات المحددة في متن القرار المشار اليه اعلاه.

المادة 3

تتألف اللجنة من كل من السيدات والسادة وهم المهندس علي شحيمي (رئيس - من مصلحة التراخيص)، المهندس شارل العبود (نائب رئيس - من مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية)، رولا ليلو، د. ربيع بدران، المهندس عبد الرزاق وتار، هبة شحادة، منال ياسين، كريستال حنا، سامية عيسى، سيرنا الفخري، ومريم خميس اعضاء.

المادة 4

تكلف مصلحة المعلومات الصناعية باعداد برنامج عمل يهدف الى تحديد آلية عمل اللجنة واقتراح السقف المالي الاقصى المحدد للمؤسسة و/او الشركة الصناعية للاستفادة منه.

المادة 5

تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة اليها والتأكد من مدى توفر شروط الاستفادة من عمليات تمويل استيراد المواد الاولية للصناعة وصحة المستندات المرفقة بالطلب، خلال اسبوع من تاريخ ورودها، بقبول او رفض طلب الاستفادة، على ان يتضمن في حال الموافقة على الطلب، اقتراح تحديد السقف المالي الاقصى المحدد للمؤسسة و/او الشركة الصناعية للاستفادة منه وفق المعايير المحددة في متن القرار المشار اليه اعلاه.

المادة 6

يستبدل نص البند (6) من القرار رقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 بحيث يسلم المستدعي نسخة عن الملف مع محضر اللجنة متضمنا قرار اللجنة وايداعه لدى المصرف المعتمد من قبل المؤسسة لاتخاذ مجراه القانوني.

للاستفادة من دعم المواد الاولية الصناعية وفق آلية وزارة الاقتصاد والتجارة وفق القرار رقم 87/1 المذكور اعلاه، على صاحب العلاقة تقديم طلب افادة يتضمن المستندات التالية:

* نسخة عن قرار الترخيص الصادر اصولا.

* نسخة عن الشهادة الصناعية سارية المفعول.

* تحديد المواد الاولية المراد استيرادها مع البنود الجمركية العائدة لها.

* افادة بالكميات المستوردة وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة.

* تعهد من الشركة باستخدام المواد المستوردة لزوم صناعتها.

* تحديد نسبة انخفاض الاسعار التقريبية للمنتجات المصنعة او نصف المصنعة.

المادة 7

يقدم الطلب لدى المكتب المشترك بين وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة في مبنى الاخيرة، على ان يتولى التسجيل مندوبو وزارة الصناعة.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 28/7/2020 وزير الصناعة د.عماد حب الله