All legislation

قرار Decision No. 57 11/05/2020

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي القليعة الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1842-1843
Status
In force
Amended by
قرار رقم 82 تاريخ 20/04/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2004 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1187/د تاريخ 25/9/2019.

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 14857 تاريخ 25/9/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/4/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي القليعة الرياضي".

مركزها: القليعة، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية.

لمزاولة لعبتي: كرة السلة والميني فوتبول.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رهام رفيق سعيد، كارين ماهر مارون، جورج حنا شاهين، مخول كامل حاصباني، امين بطرس نجم، مارون شربل دعيبس، داني جوزف سلامة، جان جرجس زراقط، طانيوس شفيق ونا، جميل جوزف نهرا.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى اي اتحاد، يعاد تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا واعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان