إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) لا سيما الفقرة الرابعة من البند خامسا من مادته الوحيدة،
بناء على المرسوم رقم 1550 تاريخ 06/10/2017 وتعديلاته (الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) في حالات تبادل المعلومات بناء لطلب لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 114/2019-2020 تاريخ 31/12/2019،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار الحالات التي تكون فيها طلبات المعلومات المشمولة بقانون السرية المصرفية أو بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، عاجلة بطبيعتها أو يمكن أن يؤثر إبلاغ المستعلم عنه بها على فرص نجاح التحقيقات، بمفهوم الفقرة الرابعة من البند خامسا من المادة الوحيدة من القانون المعجل رقم 55/2016 والمادة 7 من المرسوم رقم 1550/2017.
تعتبر السلطة المختصة في لبنان، عند توافر تلك الحالات، ملزمة بإجابة الطلب المقدم من السلطة الأجنبية فور تحقق الشروط التي يفرضها القانون، دون إبلاغ المستعلم عنه.
يجب ان يكون الطلب المقدم من الدولة المستعلمة والمصنف من قبلها على انه عاجل بطبيعته أو ان ابلاغ المستعلم عنه به من شأنه أم يؤثر على فرص نجاح التحقيقات التي تقوم بها هذه الدولة:
- واضحا ومفصلا ومتضمنا الشروحات الكافية لتصنيفه،
- مرفقا بمستندات ثبوتية تؤكد صحة تصنيفه ومنها النصوص القانونية والتنظيمية التي ترعى المعالجة الضريبية للحالات المستعلم عنها.
أولا: تعتبر طلبات عاجلة تطبيقها على سبيل المثال:
- الطلبات المتعلقة بتدقيق فترة ضريبية معرضة للسقوط بعامل مرور الزمن في الدولة مقدمة الطلب،
- الطلبات المتعلقة بحالات منصوص على التدقيق بها وبتها ضمن مهل قصيرة محددة بالقانون،
- أي حالة أخرى يتم التثبت من قبل السلطة المختصة في لبنان من صحة وصفها على أنها عاجلة وذلك من خلال التواصل المباشر بين الدولتين،
ثانيا: تعتبر طلبات من شأن إبلاغ المستعلم عنه بها ان يؤثر على فرص نجاح التحقيقات التي تقوم بها الدولة مقدمة الطلب على سبيل المثال:
- ان يتيح للمستعلم عنه اتخاذ إجراءات قانونية وعملية من شأنها أن تخفي الواقع كليا أو جزئيا،
- إمكانية المستعلم عنه التواصل مع أشخاص تعامل معهم في الفترة السابقة لإخفاء معلومات أو إظهار معلومات تضلل التحقيق،
- أي حالة أخرى يتم الثبت من قبل السلطة المختصة في لبنان من صحة وصفها على أن إبلاغ المستعلم عنه يؤثر على صحة التحقيقات، وذلك من خلال التواصل المباشر بين الدولتين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به من تاريخ نشره.
6 تموز 2020
وزير المالية
د. غازي وزني