The whole text

قرار رقم 246 تاريخ 06/07/2020 In force

المادة 1

المادة 1

يحدد هذا القرار الحالات التي تكون فيها طلبات المعلومات المشمولة بقانون السرية المصرفية أو بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، عاجلة بطبيعتها أو يمكن أن يؤثر إبلاغ المستعلم عنه بها على فرص نجاح التحقيقات، بمفهوم الفقرة الرابعة من البند خامسا من المادة الوحيدة من القانون المعجل رقم 55/2016 والمادة 7 من المرسوم رقم 1550/2017.

تعتبر السلطة المختصة في لبنان، عند توافر تلك الحالات، ملزمة بإجابة الطلب المقدم من السلطة الأجنبية فور تحقق الشروط التي يفرضها القانون، دون إبلاغ المستعلم عنه.

المادة 1 من قرار رقم 246 تاريخ 06/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285872/article/1/