يتوجب على المكلفين المقيمين في لبنان، الذين برتبطون بعلاقة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية نافذة لتفادي الإزدواج الضريبي، كأن يكون ذلك المقيم مالكا لأسهم أو حصص في شركة أموال لبنانية، أو يرتبط مع مكلفين مقيمين بعلاقة تجارية ترتّب على هؤلاء المكلفين دفع إتاوات او فوائد (عوائد) نتيجة حسابات مصرفية أو قروض منتجة للفوائد، عندما تستحق عليهم أنصبة أرباح أو فوائد (عوائد) أو إتاوات، التقيد بما يلي:
اولا:
في ما يتعلق بالحالات الناشئة قبل صدور هذا القرار:
. الحصول منن المكلفين المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى الذين يتم التعامل معهم على:
- إفادة إقامة صادرة عن السلطات الضريبية في الدولة المتعاقدة الاخرى.
- تعهد من هؤلاء الاشخاص، الطبيعيين او المعنويين بأن ليس لديهم مؤسسة او منشأة دائمة في لبنان وفقا لتعريف المؤسسة او المنشأة المحددة في الإتفاقية.
. توجيه كتاب الى الوحدة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم ضمن نطاقها يتضمن أسماء هؤلاء الاشخاص والدول التي يقيمون فيها وطبيعة العلاقة التي تربطهم بكل منهم، والمعالجة الضريبية التي يعتمدها المكلف لأنصبة الارباح او الفوائد (العوائد) أو الإتاوات التي يدفعها لكل منهم، ترفق به المستندات المشار إليها أعلاه، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، تحت طائلة اعتبارهم في حال التخلف عن توجيه الكتاب المشار إليه اعلاه، خاضعين للتشريع اللبناني وملتزمين بأحكامه لجهة الإقتطاع والتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة ضمن المهل الملحوظة قانونا، علما أن ذلك لا يحول دون تمكين المكلفين مباشرة او بناء لطلب المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى من تقديم المراجعات من اجل استرداد الضرائب المدفوعة والتي يعتبرونها غير متوجبة أو إبطال التكاليف الصادرة في هذا الإطار، او من أجل تسوية أوضاعهم وفقا لأحكام الإتفاقية.
ثانيا:
في ما يتعلق بالحالات التي تنشأ بعد صدور هذا القرار:
. الحصول من الاشخاص غير المقيمين في لبنان فور نشوء العلاقة معهم كالحالات المشار إليها أعلاه، على المستندات المشار إليها في البند أول من هذه المادة.
. توجيه كتاب الى الوحدة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم ضمن نطاقها يتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص والدول التي يقيمون فيها وطبيعة العلاقة التي تربطهمم بكل منهم، والمعالجة الضريبية التي يعتمدها المكلف لأنصبة الارباح او الفوائد (العوائد) او الأتاوات التي يدفعها لهم، ترفق به المستندات المشار اليها اعلاه وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ نشوء العلاقة بين المكلف والمستفيد.
. تيويم تلك المستندات في مطلع كل سنة بحيث إنه إذا لم يطرأ عليها أي تعديل لجهة دولة الاقامة او لجهة وجود المؤسسة او المنشأة الدائمة في لبنان، يحتفظ المكلف بها، أما إذا طرأ عليها تعديل في هذا الشأن، فيتوجب عليها إبلاغ الوحدة المالية المختصة بذلك بموجب كتاب خطي ضمن مهلة تنتهي في 31/1 من السنة التي تلي.
. إذا كان التعديل في دولة الاقامة قد حصل الى دولة اخرى ترتبط مع لبنان بإتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي، يتوجب على المكلف التوقف عن تطبيق أحكام الاتفاقية مع الدولة الاولى والبدء بتطبيق احكام الاتفاقية مع الدولة الاخرى، أما إذا كان التعديل في دولة الإقامة الى دولة لا ترتبط مع لبنان بإتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، فيتوجب عندها على المكلف تطبيق أحكام التشريع اللبناني.
. كما يعتبر المكلف في حال الامتناع عن توجيه الكتاب المشار اليه أعلاه، خاضعا للتشريع اللبناني وملتزما بأحكامه لجهة الإقتطاع والتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة ضمن المهل الملحوظة قانونا، علما أن ذلك لا يحول دون تمكين المكلف مباشرة أو بناء لطلب المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى في تقديم المراجعات من أجل استرداد الضرائب المدفوعة والتي يعتبرونها غير متوجبة أو إبطال التكاليف الصادرة في هذا الإطار، او من أجل تسوية أوضاعهم وفقا لأحكام الإتفاقية.