All legislation

قرار Decision No. 293 20/07/2020

تحديد إجراءات تطبيق احكام اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المتعلقة بانصبة الارباح والفوائد (العوائد) والإتاوات والأرباح التجارية

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
20/07/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1612-1614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 20/07/2020
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/9/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على أحكام اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي الموقعة بين لبنان والدول الأجنبية لا سيما تلك المتعلقة بمفهوم المقيم والمؤسسة أو المنشأة الدائمة وأنصبة الأرباح والفوائد (العوائد) والإتاوات والأرباح التجارية وسبل تفادي الإزدواج الضريبي،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 618/2019 - 2020 تاريخ 12/9/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار الاجراءات التي يتوجب على المكلفين وعلى الوحدات المالية المعنية بضريبة الدخل التقيد بها من أجل تطبيق أحكام اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المتعلقة بأنصبة الأرباح والفوائد (العوائد) والإتاوات والمبالغ لقاء خدمات أو تنفيذ أشغال، التي تنشأ في لبنان وتعود الى مقيم في دولة ترتبط مع لبنان بإتفاقية نافذة لتفادي الإزدواج الضريبي.

المادة 2

يتوجب على المكلفين المقيمين في لبنان، الذين برتبطون بعلاقة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية نافذة لتفادي الإزدواج الضريبي، كأن يكون ذلك المقيم مالكا لأسهم أو حصص في شركة أموال لبنانية، أو يرتبط مع مكلفين مقيمين بعلاقة تجارية ترتّب على هؤلاء المكلفين دفع إتاوات او فوائد (عوائد) نتيجة حسابات مصرفية أو قروض منتجة للفوائد، عندما تستحق عليهم أنصبة أرباح أو فوائد (عوائد) أو إتاوات، التقيد بما يلي:

اولا:

في ما يتعلق بالحالات الناشئة قبل صدور هذا القرار:

. الحصول منن المكلفين المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى الذين يتم التعامل معهم على:

- إفادة إقامة صادرة عن السلطات الضريبية في الدولة المتعاقدة الاخرى.

- تعهد من هؤلاء الاشخاص، الطبيعيين او المعنويين بأن ليس لديهم مؤسسة او منشأة دائمة في لبنان وفقا لتعريف المؤسسة او المنشأة المحددة في الإتفاقية.

. توجيه كتاب الى الوحدة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم ضمن نطاقها يتضمن أسماء هؤلاء الاشخاص والدول التي يقيمون فيها وطبيعة العلاقة التي تربطهم بكل منهم، والمعالجة الضريبية التي يعتمدها المكلف لأنصبة الارباح او الفوائد (العوائد) أو الإتاوات التي يدفعها لكل منهم، ترفق به المستندات المشار إليها أعلاه، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، تحت طائلة اعتبارهم في حال التخلف عن توجيه الكتاب المشار إليه اعلاه، خاضعين للتشريع اللبناني وملتزمين بأحكامه لجهة الإقتطاع والتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة ضمن المهل الملحوظة قانونا، علما أن ذلك لا يحول دون تمكين المكلفين مباشرة او بناء لطلب المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى من تقديم المراجعات من اجل استرداد الضرائب المدفوعة والتي يعتبرونها غير متوجبة أو إبطال التكاليف الصادرة في هذا الإطار، او من أجل تسوية أوضاعهم وفقا لأحكام الإتفاقية.

ثانيا:

في ما يتعلق بالحالات التي تنشأ بعد صدور هذا القرار:

. الحصول من الاشخاص غير المقيمين في لبنان فور نشوء العلاقة معهم كالحالات المشار إليها أعلاه، على المستندات المشار إليها في البند أول من هذه المادة.

. توجيه كتاب الى الوحدة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم ضمن نطاقها يتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص والدول التي يقيمون فيها وطبيعة العلاقة التي تربطهمم بكل منهم، والمعالجة الضريبية التي يعتمدها المكلف لأنصبة الارباح او الفوائد (العوائد) او الأتاوات التي يدفعها لهم، ترفق به المستندات المشار اليها اعلاه وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ نشوء العلاقة بين المكلف والمستفيد.

. تيويم تلك المستندات في مطلع كل سنة بحيث إنه إذا لم يطرأ عليها أي تعديل لجهة دولة الاقامة او لجهة وجود المؤسسة او المنشأة الدائمة في لبنان، يحتفظ المكلف بها، أما إذا طرأ عليها تعديل في هذا الشأن، فيتوجب عليها إبلاغ الوحدة المالية المختصة بذلك بموجب كتاب خطي ضمن مهلة تنتهي في 31/1 من السنة التي تلي.

. إذا كان التعديل في دولة الاقامة قد حصل الى دولة اخرى ترتبط مع لبنان بإتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي، يتوجب على المكلف التوقف عن تطبيق أحكام الاتفاقية مع الدولة الاولى والبدء بتطبيق احكام الاتفاقية مع الدولة الاخرى، أما إذا كان التعديل في دولة الإقامة الى دولة لا ترتبط مع لبنان بإتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، فيتوجب عندها على المكلف تطبيق أحكام التشريع اللبناني.

. كما يعتبر المكلف في حال الامتناع عن توجيه الكتاب المشار اليه أعلاه، خاضعا للتشريع اللبناني وملتزما بأحكامه لجهة الإقتطاع والتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة ضمن المهل الملحوظة قانونا، علما أن ذلك لا يحول دون تمكين المكلف مباشرة أو بناء لطلب المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى في تقديم المراجعات من أجل استرداد الضرائب المدفوعة والتي يعتبرونها غير متوجبة أو إبطال التكاليف الصادرة في هذا الإطار، او من أجل تسوية أوضاعهم وفقا لأحكام الإتفاقية.

المادة 3

الاجراءات التي يتوجب على الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل التقيد بها: تقوم الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل بالتدقيق في صحة المعالجة الضريبية التي يعتمدها المكلف في ما خص الحالات الناشئة قبل صدور هذا القرار، والمعالجة التي سوف تعتمدها في ما خص الحالات التي تنشأ بعد صدور هذا القرار، في ضوء المستندات المقدمة إليها وفي ضوء احكام الاتفاقية المعنية.

إذا تبين للوحدة المالية المختصة عدم صحة تلك المعالجة، تقوم بإبلاغ المكلف بذلك وتعلمه بالمعالجة الصحيحة للالتزام بها، وتقوم باستدراك الضريبة المتوجبة مع الغرامات القانونية عن الفترات السابقة.

المادة 4

تحدد إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي النافذة وفقا للائحة المنشورة على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره وتلغى النصوص التنظيمية المخالفة له.

20 تموز 2020 وزير المالية د. غازي وزني