المادة 1
يحدد هذا القرار الاجراءات التي يتوجب على المكلفين وعلى الوحدات المالية المعنية بضريبة الدخل التقيد بها من أجل تطبيق أحكام اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المتعلقة بأنصبة الأرباح والفوائد (العوائد) والإتاوات والمبالغ لقاء خدمات أو تنفيذ أشغال، التي تنشأ في لبنان وتعود الى مقيم في دولة ترتبط مع لبنان بإتفاقية نافذة لتفادي الإزدواج الضريبي.