All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13255 06/08/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13255
Date
06/08/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13255 تاريخ 06/08/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص "المادة 7 مكرر" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:

- ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الاميركي.

- ان تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه