The whole text

قرار وسيط رقم 13255 تاريخ 06/08/2020 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص "المادة 7 مكرر" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:

- ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الاميركي.

- ان تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13255 تاريخ 06/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285885/article/1/