المادة 1
يلغى نص "المادة 7 مكرر" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:
- ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الاميركي.
- ان تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل."