المادة 1
يلغى نص الفقرة الاخيرة من "المادة السادسة" من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:
"على المصارف والمؤسسات المالية، استثنائيا، تطبيق كحد ادنى الآلية التالية لتكوين المؤونات مقابل محافظها من التوظيفات السيادية:
1 - اعتماد نسب الخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة نظاميا وفقا للملحق رقم (6) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 على محافظ التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية (بما فيها شهادات الايداع) وعلى التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية وذلك لتكوين المؤونات في بيان الربح او الخسارة (Profit or Loss Statement) على المحافظ المشار اليها اعلاه.
يقوم المجلس المركزي لمصرف لبنان باعادة النظر دوريا بالنسب المفروضة على ضوء تطور الاوضاع الراهنة.
2 - تكوين المؤونات المشار اليها اعلاه تدريجيا على فترة خمس سنوات يعود للمجلس المركزي الموافقة على تمديد هذه المهلة الى 10 سنوات عند انتهاء المصرف المعني من تنفيذ زيادة الاموال الخاصة الاساسية المحددة في المادة السادسة مكرر من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .
3 - الافصاح في البيانات المالية المعدة للنشر موضوع القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 عن مجموع المؤونات التي سيعمد الى تكوينها بشكل تدريجي والفترة الزمنية لذلك."