All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13259 26/08/2020

تعديل القرارات الاساسية رقم 12713 ورقم 6939 ورقم 6938 ورقم 6116 ورقم 7740

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13259
Date
26/08/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1622-1628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 وتعديلاته المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

رقم (9) (IFRS)،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاموال الخاصة لاحتساب النسب النظامية للمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 وتعديلاته المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف،

واستنادا الى الورقة الصادرة عن لجنة بازل الدولية في نيسان 2020 حول الاجراءات الممكن اعتمادها بما يعكس تأثير الوباء العالمي (Covid-19)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة الاخيرة من "المادة السادسة" من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:

"على المصارف والمؤسسات المالية، استثنائيا، تطبيق كحد ادنى الآلية التالية لتكوين المؤونات مقابل محافظها من التوظيفات السيادية:

1 - اعتماد نسب الخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة نظاميا وفقا للملحق رقم (6) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 على محافظ التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية (بما فيها شهادات الايداع) وعلى التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية وذلك لتكوين المؤونات في بيان الربح او الخسارة (Profit or Loss Statement) على المحافظ المشار اليها اعلاه.

يقوم المجلس المركزي لمصرف لبنان باعادة النظر دوريا بالنسب المفروضة على ضوء تطور الاوضاع الراهنة.

2 - تكوين المؤونات المشار اليها اعلاه تدريجيا على فترة خمس سنوات يعود للمجلس المركزي الموافقة على تمديد هذه المهلة الى 10 سنوات عند انتهاء المصرف المعني من تنفيذ زيادة الاموال الخاصة الاساسية المحددة في المادة السادسة مكرر من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

3 - الافصاح في البيانات المالية المعدة للنشر موضوع القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 عن مجموع المؤونات التي سيعمد الى تكوينها بشكل تدريجي والفترة الزمنية لذلك."

المادة 2

يضاف الى القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 "المادة السابعة مكرر" التالي نصها:

"المادة السابعة مكرر:

اولا: مع مراعاة احكام المقطع "ثانيا" من هذه المادة، على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم تخفيض تصنيف ديون العملاء المتأثرين سلبا نتيجة انتشار فيروس كورونا (في ما يلي "الوضع المستجد") وذلك في حال حصول تأخر في سداد ديونهم (اصلا وفائدة) و/أو تجاوزهم لسقوف التسهيلات الموافق عليها والممنوحة لهم، كما وعدم اعتبار ذلك كمؤشر لارتفاع ملحوظ لمخاطر الائتمان كمؤشر لحصول تدني في القيمة الائتمانية لهؤلاء العملاء او دليلا على التعثر وذلك اعتبارا من 1/2/2020 ولغاية 31/12/2020 .

في هذه الحالة، يمكن اعادة جدولة السندات المستحقة غير المدفوعة الناجمة فقط عن هذا الوضع دون ان يرتب ذلك اعادة تصنيف الدين.

ثانيا: في ظروف استثنائية وفي حال كان تأثير "الوضع المستجد" سلبيا جدا على قدرة العميل الائتمانية بشكل ادى الى توقفه عن العمل كليا والى عدم امكانية استمراره كمنشاة عاملة (ceases to be a going concern) على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تخفيض تصنيف دين العميل المعني، فورا، الى الفئة الثالثة (stage 3).

ثالثا: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان الاستمرار في تطبيق الآلية المعتمدة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان لتصنيف العملاء الذين لم يتأثروا سلبا بهذا "الوضع المستجد".

رابعا: على المصارف والمؤسسات المالية متابعة تقييم الاوضاع المالية المستقبلية للعملاء على ان يتم الانتهاء من التقييم في مهلة اقصاها 31/12/2020 .

يتم احتساب مؤونة الخسارة الائتمانية المتوقعة استنادا الى التصنيفات المحددة على اساس هذا التقييم فقط بعد التاريخ المذكور وذلك مع مراعاة احكام المقطع "ثانيا" من هذه المادة ويتم تسجيلها كاملة في بيان الربح او الخسارة العائد لعام 2020 ".

المادة 3

يلغى نص "المادة السادسة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"يطلب من المصارف اللبنانية:

1 - عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الاسهم العادية عن السنتين الماليتين 2019 و2020.

2 - زيادة اموالها الخاصة، خلال مدة حدها الاقصى 31/12/2020، بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عبر ادوات جديدة من اي نوع من الادوات الرأسمالية بالعملات الاجنبية التي يمكن قبولها ضمن مختلف فئات الاموال الخاصة المحددة في هذا القرار باستثناء الارباح المدورة وربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية.

خلافا لاحكام القرار الاساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف، يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة استثنائيا للمصرف المعني على تكوين 50% من اصل نسبة الـ 20% المنوه عنها اعلاه عن طريق تقديم المساهمين لعقارات تنقل ملكيتها الى المصرف المعني على ان يتم تصفيتها في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ موافقة مصرف لبنان.

تدخل الزيادة على الاموال الخاصة الاساسية المنفذة سابقا وفقا لاحكام القرار الوسيط رقم 13129 تاريخ 4/11/2019 ضمن نسبة الـ 20% المشار اليها في البند (2) هذا."

المادة 4

يلغى نص "المادة الثامنة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"يقبل ضمن الاموال الخاصة الاساسية فئة حملة الاسهم العادية كامل ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين موجودات المصرف العقارية (ارض وابنية) المملوكة منه بكامل اسهمها والموجودات العقارية المملوكة بكامل اسهمها من الشركات العقارية التي يساهم فيها هذا المصرف، ما عدا الاصول الثابتة المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

1 - ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية اعادة التخمين ويوافق عليها.

2 - اتمام عملية اعادة التخمين في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021."

المادة 5

يلغى نص "المادة العاشرة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"1 - على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة"

(Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، وذلك وفقا لما هو محدد في الملحق رقم (5) المرفق ربطا.

2 - يحظر على اي مصرف توزيع انصبة ارباح في حال تدنت اي من نسب الملاءة لديه عن:

- 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الاسهم العادية.

- 10% على مستوى نسبة الاموال الخاصة الاساسية.

- 12% على مستوى نسبة الاموال الخاصة الاجمالية.

3 - يكون "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية على ان يبلغ 2,5% من الموجودات المرجحة.

4 - في حال تدني "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" عن النسبة المحددة في البند (3) من هذه المادة، في اي وقت، يتوجب اعادة تكوين النقص في الاموال الخاصة من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة اعلاه.

5 - خلافا لاحكام البند (4) من هذه المادة واستثنائيا، يمكن ان تتدنى نسبة "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" عن النسبة المطلوبة (اي نسبة الـ 2,5%) في العامين 2020 و2021 على ان يتم اعادة تكوين هذا النقص تدريجيا وبنسبة لا تقل عن 0,75% سنويا اعتبارا من العام 2022 وذلك لبلوغ نسبة الـ 2,5% المذكورة اعلاه في نهاية العام 2024."

المادة 6

يلغى نص "المادة الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"على كل مصرف وضع خطة شاملة لاعادة التقيد بالمتطلبات الرأسمالية وبالانظمة المفروضة من مصرف لبنان وتزويد حاكم مصرف لبنان بها على ان يتوفر فيها،على الاقل، الشروط التالية:

أ - ان تعكس الخطة استراتيجية المصرف.

ب - ان يتم تحديد الفترة التي يحتاج اليها المصرف للتقيد بالنسب والمعايير المحددة من قبل مصرف لبنان.

ج - ان تأخذ الخطة بالاعتبار المؤونات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة على المصارف و/أو مفوضي المراقبة في اطار مهماتهم الدورية.

د - ان تأخذ الخطة بالاعتبار ما قد يترتب بحسب تقدير المصرف من مؤونات وخسائر نتيجة التعرض الى انواع المخاطر كافة."

المادة 7

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة مكرر" التالي نصها:

"المادة الثانية عشرة مكرر:

اولا: خلافا لاحكام "المادة الثانية عشرة" اعلاه، يمكن للمصارف اعتماد الاجراءات الاستثنائية التالية:

1 - خلال العامين 2020 و2021: تضاف الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حقوق حملة الاسهم العادية 100% من قيمة المؤونات المكونة (اي قيمة المؤونات التي سبق ان تم تكوينها والمؤونات التي سيتم تكوينها) على الاصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد (stage 1) والتي شهدت (stage 2)ارتفاعا ملحوظا في مخاطر الائتمان.

لا تدخل ضمن هذه المؤونات تلك المكونة على محفظة التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايداع.

2 - اعتبارا من العام 2022 ولغاية نهاية العام 2024: تخفض تدريجيا نسبة المؤونات المضافة الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حملة حقوق الاسهم العادية وفقا للبند (1) اعلاه بحيث تصبح كالتالي:

- في العام 2022: 75% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.

- في العام 2023: 50% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.

- في العام 2024: 25% من قيمة الموازنات المضافة.

3 - يعلق العمل بأحكام "المادة الحادية عشرة مكرر" لغاية نهاية العام 2024.

ثانيا: يتم الافصاح ضمن التقارير السنوية المعدة من قبل المصارف عن اعتماد الاجراءات المشار اليها في المقطع "اولا" من هذه المادة وتأثيرها على نسب الملاءة."

المادة 8

يلغى نص كل من الملاحق رقم (1) و(3) و(6) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 9

يلغى نص الفقرة الاولى من البند (9) من "المادة الثانية" من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"- الفروقات الناتجة عن اعادة تخمين الموجودت العقارية او اي من الاصول الثابتة الاخرى المقبولة ضمن حقوق حملة الاسهم العادية باستثناء الاصول المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف".

المادة 10

يلغى نص البند (4) من "المادة الثالثة" من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 .

المادة 11

يلغى نص كل من البندين (8) و(9) من "المادة الثالثة" من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بما يلي:

"8 - النقص في احتياطي عقارات ومساهمات للتصفية المتوجب تكوينه مقابلها.

9 - النقص في الاحتياطي الخاص المتوجب تكوينه مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والرديئة والتي لم يتم تسويتها بموجب القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000."

المادة 12

يضاف الى المقطع "تاسعا" من المادة الرابعة عشر مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (3) التالي نصه:

"3 - يطبق، لغاية 5 سنوات اعتبارا من 30/6/2020، على القروض الاستثنائية الممنوحة وفقا لاحكام هذه المادة عامل مساعدة (Supporting Factor) يساوي 0,1 على المتطلبات الرأسمالية المرتبطة بهذه القروض تبعا للفئة التي تنتمي اليها حسب القرار الاساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 المتعلق بتوزيع محافظ الائتمان الرئيسية وعليه يحدد وزن المخاطر الفعلي (Effective Risk-Weight) على القروض اعلاه وفقا للمعادلة التالية:

وزن المخاطر المطبق حاليا "ضرب" (0,1)."

المادة 13

يلغى نص "المادة الثامنة" من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"يحظر على المصارف توزيع الارباح الناجمة عن بيع العقارات وحصص الشراكة المأخورة استيفاء لدين.

يحول، تلقائيا الى بند "احتياطي عام غير قابل للتوزيع":

- الارباح الناتجة عن هذا البيع.

- احتياطي عقارات وحصص الشراكة المأخوذة استيفاء للدين المحرر نتيجة لهذه العملية.

المادة 14

يعمل باحكام كل من المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القرار اعتبارا من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 30/6/2020 .

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 16

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه