The whole text

قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020 In force

المادة 12

المادة 12

يضاف الى المقطع "تاسعا" من المادة الرابعة عشر مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (3) التالي نصه:

"3 - يطبق، لغاية 5 سنوات اعتبارا من 30/6/2020، على القروض الاستثنائية الممنوحة وفقا لاحكام هذه المادة عامل مساعدة (Supporting Factor) يساوي 0,1 على المتطلبات الرأسمالية المرتبطة بهذه القروض تبعا للفئة التي تنتمي اليها حسب القرار الاساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 المتعلق بتوزيع محافظ الائتمان الرئيسية وعليه يحدد وزن المخاطر الفعلي (Effective Risk-Weight) على القروض اعلاه وفقا للمعادلة التالية:

وزن المخاطر المطبق حاليا "ضرب" (0,1)."

المادة 12 من قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285886/article/12/