The whole text

قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020 In force

المادة 9

المادة 9

يلغى نص الفقرة الاولى من البند (9) من "المادة الثانية" من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"- الفروقات الناتجة عن اعادة تخمين الموجودت العقارية او اي من الاصول الثابتة الاخرى المقبولة ضمن حقوق حملة الاسهم العادية باستثناء الاصول المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف".

المادة 9 من قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285886/article/9/