المادة 5
اولا:
يتعرض المصرف الذي يخالف احكام هذا القرار او يتقاعس عن تطبيقه:
- لاحالته، عملا باحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف، على الهيئة المصرفية العليا لفرض العقوبات الادارية المناسبة بحقه.
- لتطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
- لتطبيق اي من احكام القانونين رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (توقف المصارف عن الدفع) ورقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي).
ثانيا:
كما يتعرض كل من يتقاعس عن تطبيق احكام هذا القرار، ووفقا للحالة، الى ان تفرض بحقه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) سيما لجهة الجرائم المشار اليها في البندين (9) و(21) من المادة الاولى منه.