The whole text

قرار رقم 13262 تاريخ 27/08/2020 In force

المادة 5

المادة 5

اولا:

يتعرض المصرف الذي يخالف احكام هذا القرار او يتقاعس عن تطبيقه:

- لاحالته، عملا باحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف، على الهيئة المصرفية العليا لفرض العقوبات الادارية المناسبة بحقه.

- لتطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.

- لتطبيق اي من احكام القانونين رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (توقف المصارف عن الدفع) ورقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي).

ثانيا:

كما يتعرض كل من يتقاعس عن تطبيق احكام هذا القرار، ووفقا للحالة، الى ان تفرض بحقه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) سيما لجهة الجرائم المشار اليها في البندين (9) و(21) من المادة الاولى منه.

المادة 5 من قرار رقم 13262 تاريخ 27/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285889/article/5/