اولا:
على كل مصرف، استنادا الى الخطة التي يكون قد وضعها والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه، وبنتيجة تقييم اوضاعه افراديا، ان يتقدم من المجلس المركزي لمصرف لبنان للاستحصال على موافقته على اعادة تكوين رأسماله و/أو زيادته، وفقا للحاجة، وذلك خلال الفصل الاول من العام 2021 وبعد ان يكون قد اتم التقيد بسائر النصوص القانونية والانظمة المصرفية السارية.
ثانيا:
يأخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراره بهذا الشأن على ضوء القوانين الالزامية والنصوص التنظيمية المرعية الاجراء.
ثالثا:
على المصارف ان تأخذ الاجراءات القانونية والنظامية اللازمة لاتاحة الامكانية الرضائية لمودعيها بتحويل ودائعهم لديها الى اسهم في رأسمالها و/أو الى "سندات دين دائمة قابلة للتداول وللاسترداد" (Redeemable, Tradable, and Convertable, Perpetual Bonds) يمكن ان تعطي الحق لحامليها، وفقا لرغبة المصرف المصدر، بممارسة حق الافضلية بالاكتتاب بزيادة رأسماله وذلك شرط:
- اعلام الشخص المعني بالتفاصيل والخصائص القانونية لهذه العمليات وشرحها له بشكل واضح وواف:
- ابلاغ المعنيين من المودعين، في حال تحويل ودائعهم الى اسهم، بتقرير تخميني ميوم لقيمة اسهمها موافقا عليه من المجلس المركزي لمصرف لبنان.
- ادراج كامل اسهم المصرف والتداول بها حصرا في البورصة في لبنان على ان تراعي القوانين السيادية اللبنانية وتلك التي ترعى هيئة الاسواق المالية والانظمة الصادرة عن هذه الاخيرة.
- فصل رئاسة مجلس الادارة عن ادارة المصرف المعني وفقا لمفهوم المادة 153 من قانون التجارة.
رابعا:
يمكن تحويل ثمن بيع الاسهم المتداول بها في البورصة وثمن بيع "سندات الدين الدائمة القابلة للتداول وللاسترداد" الى الخارج اذا تمت عملية البيع باموال جديدة وفقا لمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 .
خامسا:
يمكن دفع فوائد على "سندات الدين الدائمة القابلة للتداول وللاسترداد" دون التقيد بسقوف الفوائد المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.