All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13282 09/10/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13282
Date
09/10/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1843-1844
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13282 تاريخ 09/10/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

"مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، في حال طلب اي عميل اجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني."

المادة 2

يمدد العمل لغاية 31/3/2021 باحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الاول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه