All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13221 21/04/2020

اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13221
Date
21/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1146-1147
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13562 تاريخ 05/07/2023 (Art. 1 and the text)
قرار وسيط رقم 13526 تاريخ 20/01/2023 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13507 تاريخ 21/12/2022 (the text)
قرار وسيط رقم 13448 تاريخ 21/06/2022 (the text)
قرار وسيط رقم 13464 تاريخ 27/07/2022 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021 (Arts. 1, 4 and the text)
قرار وسيط رقم 13393 تاريخ 27/12/2021 (Art. 4)
قرار وسيط رقم 13368 تاريخ 29/09/2021 (the text)
and 4 more
Possibly affected, check
قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استـناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 20/07/2023

(عدلت بموجب قرار وسيط 13562 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13526 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13377 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13325 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13282 / 2020 )

دون الـمس بمفهوم الاموال النقدية كما هو محدد في الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023، يمكن للـمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات صندوق نقدا التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو شخص معنوي) من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية والتي يتم تسديدها، بموافقة العميل الـمعني، بالليرة اللبنانية.

يشتري مصرف لبنان العملات الاجنبية موضوع هذه الـمادة ضمن حد اقصى يوازي /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريا على أساس سعر

/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

History · 6 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/2020, until 29/10/2020 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020, art. 3

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 29/10/2020, until 13/01/2022 · Replaced by قرار وسيط رقم 13282 تاريخ 09/10/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، في حال طلب اي عميل اجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

  4. Version 4.0 · from 13/01/2022, until 09/02/2023 · Replaced by قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر /000 8/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك ضمن سقف /000 3/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.

  5. Version 5.0 · from 09/02/2023, until 20/07/2023 · Replaced by قرار وسيط رقم 13526 تاريخ 20/01/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على الـمصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل الـمعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر

    /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد

    وذلك ضمن سقف /600 1/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.

  6. Version 6.0 · from 20/07/2023 · Replaced by قرار وسيط رقم 13562 تاريخ 05/07/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    دون الـمس بمفهوم الاموال النقدية كما هو محدد في الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023، يمكن للـمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات صندوق نقدا التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو شخص معنوي) من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية والتي يتم تسديدها، بموافقة العميل الـمعني، بالليرة اللبنانية.

    يشتري مصرف لبنان العملات الاجنبية موضوع هذه الـمادة ضمن حد اقصى يوازي /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريا على أساس سعر

    /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 )

المادة 3

Amended 04/05/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 13464 / 2022 )

على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/05/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/05/2022 · Replaced by قرار وسيط رقم 13464 تاريخ 27/07/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه

المادة 4

Repealed 13/01/2022

Repealed by قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021, article 2, from 13/01/2022. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022 · the Lebanese University's text

    تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها الـمصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع الـمصارف.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Repealed by قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021, art. 2

    Repealed.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 13507 / 2022 )

يمدد العمل لغاية 30/6/2023 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه