المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13562 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13526 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13377 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13325 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13282 / 2020 )
دون الـمس بمفهوم الاموال النقدية كما هو محدد في الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023، يمكن للـمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات صندوق نقدا التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو شخص معنوي) من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية والتي يتم تسديدها، بموافقة العميل الـمعني، بالليرة اللبنانية.
يشتري مصرف لبنان العملات الاجنبية موضوع هذه الـمادة ضمن حد اقصى يوازي /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريا على أساس سعر
/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.
History · 6 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، في حال طلب اي عميل اجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
-
مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر /000 8/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك ضمن سقف /000 3/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.
-
مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على الـمصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل الـمعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر
/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد
وذلك ضمن سقف /600 1/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.
-
دون الـمس بمفهوم الاموال النقدية كما هو محدد في الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023، يمكن للـمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات صندوق نقدا التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو شخص معنوي) من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية والتي يتم تسديدها، بموافقة العميل الـمعني، بالليرة اللبنانية.
يشتري مصرف لبنان العملات الاجنبية موضوع هذه الـمادة ضمن حد اقصى يوازي /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريا على أساس سعر
/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020, article 3, 08/10/2020
تستبدل عبارة "وفقا لسعر السوق" اين ما وردت في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 بعبارة "وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13282 تاريخ 09/10/2020, article 1, 29/10/2020
يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، في حال طلب اي عميل اجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني."
Edited in part by قرار وسيط رقم 13325 تاريخ 10/05/2021, article 1, 27/05/2021
1ــ تلغى اي اشارة الى «الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة» في كل من:
ــ الـمادة «الرابعة عشرة مكرر 3» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996،
ــ الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
ــ الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020.
2ــ خلافا لأي نص آخر، يبقى معتمدا سعر الصرف الـمحدد بـ /3900/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام الـمواد الـمذكورة في البند (1) اعلاه.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021, article 1, 13/01/2022
يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر /000 8/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك ضمن سقف /000 3/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13526 تاريخ 20/01/2023, article 1, 09/02/2023
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على الـمصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل الـمعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر
/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد
وذلك ضمن سقف /600 1/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13562 تاريخ 05/07/2023, article 1, 20/07/2023
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«دون الـمس بمفهوم الاموال النقدية كما هو محدد في الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023، يمكن للـمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات صندوق نقدا التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو شخص معنوي) من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية والتي يتم تسديدها، بموافقة العميل الـمعني، بالليرة اللبنانية.
يشتري مصرف لبنان العملات الاجنبية موضوع هذه الـمادة ضمن حد اقصى يوازي /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريا على أساس سعر
/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.»