إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 137/2016 – 2017 تاريخ 21/3/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/10/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
يصحح الخطآن الماديان الواردان في المادتين رقم 56 و65 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982، وفقا لما يلي:
1. يشطب المقطع الثاني من الفقرة هـ من البند 1 من المادة 56.
2. تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 65 وفقا لمل يلي:
بدلا من:
"أ. عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د، هـ من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية."
يقرأ:
"أ. عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (هـ، و) من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية."
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 حزيران 2020
الإمضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: زينة عكر
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الإمضاء: غازي وزني