The whole text

قرار رقم 228 تاريخ 23/06/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يحق للمكلف التقدم من الإدارة الضريبية بطلب تقسيط الضريبة المتوجبة عليه شرط ان تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه //1.000.000 ل.ل// (مليون ليرة لبنانية) للأفراد والمؤسسات الفردية //3.000.000 ل.ل.// (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للشركات.

المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 23/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285912/article/2/