The whole text

قرار رقم 228 تاريخ 23/06/2020 In force

المادة 3

المادة 3

مع مراعاة صلاحية مدير المالية العام بإصدار قرار يحدد بموجبه الشروط اللازمة للموافقة على طلبات تقسيط الضريبة، تحدد إجراءات معالجة هذه الطلبات وفقا لما يلي:

1 - يتقدم المكلف أو من يمثله بطلب خطي لتقسيط الضريبة وتعهد (وفقا للنموذج المرفق) الى الوحدة المختصة وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية لطلبات تقسيط الضريبة يبين فيه اسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه كاملا والمبلغ الإجمالي المطلوب تقسيطه ونوع الضريبة وذلك خلال مهلة أقصاها 5/9/2020.

2 - يرفق بطلب تقسيط الضريبة والتعهد:

- صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.

- صورة عن الإعلام الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل الإضافية.

- المستندات المثبتة لامتلاك أموال منقولة أو غير منقولة وقيمتها التخمينية، على ان تعادل قيمتها على الأقل ضعفي قيمة الضريبة المطلوب تقسيطها، مختارة من قبل المكلف لغايات وضع إشارة التقسيط.

- صورة عن الإذاعة التجارية او السجل التجاري للشركات والمؤسسات المسجلة في السجل التجاري.

3 - تستلم الوحدة المختصة طلب تقسيط الضريبة مرفقا بالمستندات المبينة أعلاه.

4 - يتسلم صاحب العلاقة او من يمثله ايصالا صادرا عن الوحدة المختصة مبين فيه رقم وتاريخ الاستلام وتاريخ المراجعة اللاحقة المحددة بعشرة أيام عمل على الأكثر تلي تاريخ تقديم الطلب لتبلغ قرار الإدارة.

5 - تتولى دائرة التحصيل المختصة دراسة الطلب وتحيله مع اقتراحها المعلل بالقبول او بالرفض الى مدير المالية العام بالتسلسل الإداري، مرفقا بإفادة عن أنواع الضرائب والرسم المستحقة على المكلف لغاية تاريخ تقديم الطلب مع ذكر نوع ورقم وتاريخ مستند التكليف.

6 - لا يشترط وجود عقارات او أصول مادية كشرط للموافقة على طلبات التقسيط.

7 - يرفع رئيس الإدارة الضريبية الطلب الى مدير المالية العام مع اقتراحه المعلل بالقبول او بالرفض.

8 - يبت مدير المالية العام بطلب التقسيط ويعيده الى دائرة التحصيل المختصة.

9 - تقوم دائرة التحصيل المختصة، بعد تبلغها قبول او رفض طلب التقسيط، بما يلي:

أ - في حال رفض الطلب:

إبلاغ المكلف بقرار الرفض وأسبابه.

ب - في حال الموافقة على الطلب:

- إبلاغ المكلف بقرار قبول طلب التقسيط فور استلام القرار.

- وضع برنامج التقسيط: قيمة الدفعة الأولى المحددة بـ 15% من قيمة الضريبة المقسطة، مدة التقسيط، معدل الفائدة، عدد الأقساط وقيمة كل منها على الا تتجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات.

- إدخال المعلومات الواردة في الطلب على نظام المعلوماتية الخاص بطلبات التقسيط لإدارة عملياته.

- إصدار بيان تقسيط، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يوقعه المكلف بالموافقة عليه، وإشعار قبض الدفعة الأولى وإشعارات قبض الأقساط المتبقية.

- في حال توفر عقارات او أصول مادية أخرى للمكلف يتوجب وضع إشارة تقسيط على السجلات الرسمية الخاصة بها، توضع إشارة التقسيط بمبلغ يعادل ضعفي قيمة الضريبة المقسط على كافة/بعض الأصول التي تعود ملكيتها للمكلف وذلك بعد تسديد الدفعة الأولى.

المادة 3 من قرار رقم 228 تاريخ 23/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285912/article/3/