المادة 1
يلغى القرار رقم 812/1 تاريخ 9/9/2011 (المتعلق بشروط استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية من اليابان لجهة النشاط الاشعاعي).
قرار Decision No. 300 23/06/2020
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار 812/1 تاريخ 9/9/2011 المتعلق بشروط استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية من اليابان لجهة النشاط الاشعاعي)،
ولما كانت السلع المستوردة كافة تمر عبر بوابات الكشف الاشعاعي الحدودي التابعة للمديرية العامة للجمارك،
بناء على كتاب مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 6047/ص تاريخ 12/9/2019،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 204/2019 – 2020 تاريخ 27/05/2020)،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 812/1 تاريخ 9/9/2011 (المتعلق بشروط استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية من اليابان لجهة النشاط الاشعاعي).
يسمح بإدخال المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة من اليابان المرفقة بشهادة خلو اشعاعي صادرة عن السلطات المختصة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
بيروت في 23/6/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى