المادة 1
تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 955 تاريخ 10/8/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:
الـمادة الثالثة الجديدة: يكون النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ــ والباقي دون تعديل ــ
قرار Decision No. 1167 25/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 )تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،
بناء على القرار رقم 41 تاريخ 21/1/2004 (انشاء بلدية الغابة(،
بناء على القرار رقم 955 تاريخ 10/8/2020 (ضم بلدة الـمسقى الى النطاق الاداري لبلدية الغابة(،
يقرر ما يأتي:
تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 955 تاريخ 10/8/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:
الـمادة الثالثة الجديدة: يكون النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ــ والباقي دون تعديل ــ
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي