All legislation

قرار Decision No. 1167 25/10/2021

تحديد النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى

Type
قرار · Decision
Number
1167
Date
25/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2121
Status
In force
Amends
قرار رقم 955 تاريخ 10/08/2020 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1167 تاريخ 25/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 )تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،

بناء على القرار رقم 41 تاريخ 21/1/2004 (انشاء بلدية الغابة(،

بناء على القرار رقم 955 تاريخ 10/8/2020 (ضم بلدة الـمسقى الى النطاق الاداري لبلدية الغابة(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 955 تاريخ 10/8/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

الـمادة الثالثة الجديدة: يكون النطاق الاداري لبلدية الغابة والـمسقى وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

ــ والباقي دون تعديل ــ

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي