All legislation

قرار Decision No. 419 07/09/2020

اعفاء الهبات والمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة المضافة

Type
قرار · Decision
Number
419
Date
07/09/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1642
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 by قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 from 15/07/2021
Amended by
قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 419 تاريخ 07/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،

بناء على المرسوم رقم 6850 تاريخ 14/08/2020 (اعفاء الهبات والمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - تعتبر معفاة من جميع الرسوم لا سيما رسم الطابع المالي والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والمالية والمرفئية ومن الرسم المفروض بموجب المادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) ومن الضريبة على القيمة المضافة، الهبات والمساعدات التي يتم منحها من جهات خارجية اعتبارا من 04/08/2020 لغاية 03/08/2021 بناء على كتب صادرة عن الهيئة العليا للاغاثة، وذلك لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام، والى الجمعيات، والهيئات، والطوائف، لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 .

يشمل الاعفاء المذكور اعلاه العمليات التالية:

أ ‌- عمليات الاستيراد المتعلقة بهذه الهبات والمساعدات.

ب - عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة باعادة بناء المرافق والبنى التحتية المدمرة للدولة اللبنانية، والمباني المتضررة والمدمرة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين.

ج - عملية تسليم الاموال وتقديم الخدمات ذات الطابع الانساني، التي تتم بقصد المساعدة والتي توزع مجانا (ومنها على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بالالبسة والخيم والفرش، والاغطية وسائر الاحتياجات الاساسية للمعيشة والنظافة).

د - عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات بقصد الاغاثة لمواجهة الاضرار الناجمة عن انفجارمرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 (ومنها على سبيل المثال لا الحصر مولدات الكهرباء، السيارات، والآليات، والبيوت المسبقة الصنع ومعدات تنقية المياه وتخزينها والمعدات الاساسية اللازمة لاعادة الاعمار).

2 - يكلف المجلس الاعلى للجمارك اصدار القرار اللازم باعفاء عمليات ادخال الهبات والمساعدات من اجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات.

المادة 2

من اجل الاستفادة من احكام المادة الاولى من هذا القرار، يتوجب على الجهة المانحة او من يمثلها او الجهة التي منحت اليها هذه الهبات او المساعدات، لجهة تقديم العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى لصالح اي من الجهات الرسمية او المدنية، اثبات هذه المساعدة بموجب كتاب صادر عن الهيئة العليا للاغاثة، بناء على طلب يقدم اليها متضمنا المعلومات التالية:

- الجهة المانحة وطبيعتها.

- اسم المرسل وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.

- اسم المرسل اليه وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.

- وصف البضائع (الكمية - النوع - العدد - الوزن - القيمة) /وصف الخدمات المقدمة.

- وجهة البضاعة وطريقة توزيعها والفئات المستهدفة.

- مكان التخزين مع العنوان الكامل.

الجهة او الشخص المسؤول عن التوزيع/التنفيذ للخدمات (العنوان - رقم الهاتف -البريد الالكتروني).

المادة 3

يتوجب على الجهة التي تتولى تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى المتضررين الاحتفاظ بسجلات وبقيد تظهر فيها وبشكل واضح عمليات التوزيع المجاني للهبات والمساعدات، على ان تبرز المستندات الواردة ادناه عند الطلب:

- هوية الشخص المستفيد.

- صورعن الاضرار.

- تقرير من الهيئة العليا للاغاثة.

- محضر استلام بالاموال والخدمات المسلمة موقع من قبل الشخص المتضرر (المستفيد).

- كافة المستندات اللازمة للتدقيق في عملية تسليم هذه الاموال او تقديم هذه الخدمات.

وتساعد كل من الهيئة العليا للاغاثة ومن ترتأيه التحقق من عدم اساءة استعمال الهبات والمساعدات، والا توجبت كافة الرسوم والضرائب وتتعرض الجهة المخالفة للملاحقات القانونية.

المادة 4

تعتبر هذه العمليات التي يقوم بها اشخاص خاضعون للضريبة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة ويستفيد هؤلاء من احكام المادة 28 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لذلك عندما يقوم الاشخاص الخاضعون للضريبة بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات الى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلدية او اتحاد البلديات او الهيئات او الجمعيات او الطوائف، يتوجب عليهم فرض الضريبة بمعدل صفر بالمئة، على ان تتضمن الفاتورة او المستند المماثل لها المتعلقة بهذه العمليات، المعلومات المنصوص عنها في المادة 38 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته والقرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014 (المكلفون الملزمون باصدار فواتير وتحديد المستندات المماثلة للفواتير)، بالاضافة الى المعلومات التالية:

- الاسم والرقم الضريبي للوزارة او المؤسسة العامة او البلدية او اتحاد البلدية او للجمعية او للهيئة او للطائفة المستفيدة من هذه العمليات.

- اسم الجهة الممولة التي تتم تسديد الفاتورة من خلالها.

- رقم وتاريخ كتاب الهيئة العليا للاغاثة المثبت لقبول الهبة.

- توقيع وختم ممثل الوزارة او المؤسسة العامة او البلديات او اتحاد البلديات او الجمعية او الهيئة او الطائفة على نسخة الفاتورة او المستند المماثل لها.

المادة 5

يجري التصريح عن الهبات والمساعدات وفق الاجراءات الجمركية المتبعة للافادة من الاعفاء.

المادة 6

ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني، ويعمل به فور نشره.

7 ايلول 2020 وزير المالية د. غازي وزني