The whole text

قرار رقم 419 تاريخ 07/09/2020 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

من اجل الاستفادة من احكام المادة الاولى من هذا القرار، يتوجب على الجهة المانحة او من يمثلها او الجهة التي منحت اليها هذه الهبات او المساعدات، لجهة تقديم العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى لصالح اي من الجهات الرسمية او المدنية، اثبات هذه المساعدة بموجب كتاب صادر عن الهيئة العليا للاغاثة، بناء على طلب يقدم اليها متضمنا المعلومات التالية:

- الجهة المانحة وطبيعتها.

- اسم المرسل وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.

- اسم المرسل اليه وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.

- وصف البضائع (الكمية - النوع - العدد - الوزن - القيمة) /وصف الخدمات المقدمة.

- وجهة البضاعة وطريقة توزيعها والفئات المستهدفة.

- مكان التخزين مع العنوان الكامل.

الجهة او الشخص المسؤول عن التوزيع/التنفيذ للخدمات (العنوان - رقم الهاتف -البريد الالكتروني).

المادة 2 من قرار رقم 419 تاريخ 07/09/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285938/article/2/