المادة 19
يخضع اعطاء القروض للشروط التالية:
أ - ان يقدم صاحب العلاقة طلبا بذلك يرفع بالتسلسل مقترنا برأي الرئيس المباشر بالموافقة او عدمها على ان يتوافق مع جدول القروض المرعي الاجراء.
ب - اذا صرف قرض لاحد المشتركين بناء على طلبه، ومن ثم امتنع عن استلامه او اعاده دون استعماله قبل تسديد اول قسط منه، يغرم بمبلغ مقطوع يوازي قيمة بدل اشتراك واحد من فئته، يستثنى المشتركون المتوفون من هذا التغريم.
ج - عند انهاء الاشتراك، يحسم رصيد القرض المتوجب من اصل قيمة التعويض المستحق دفعة واحدة بعد اسقاط الفائدة، على ان يدفع المشترك الفرق في حال كان لصالح المؤسس.
د - اما اذا توفي المشترك وهو في الخدمة، بغض النظر عن سبب الوفاة، يتم تسديد رصيد القرض الممنوح له من الصندوق دون العودة الى ورثته، على ان تحسب القيمة المسددة من نفقات المؤسسة.