أ - يفقد المشترك حقه في الاشتراك:
1 - الذي يجري تسريحه نهائيا من الخدمة في الامن العام.
2 - عند انتقاله بصورة نهائية الى احدى ادارات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، يعتبر كمن سرح من الخدمة نهائيا وتصفى حقوقه وفقا لاحكام هذا المرسوم.
3 - اذا الحق، متعمدا، ضررا حتى ولو كان معنويا بمصالح المؤسسة، حيث يعتبر وكأنه قدم استقالة خطية من المؤسسة، مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل، ويثبت الضرر بقرار مبرم من المرجع القضائي المختص بناء على دعوى تقيمها المؤسسة انفاذا لقرار تتخذه اللجنة الادارية باكثرية ثلثي اعضائها الحاضرين الجلسة قانونا.
في حال صدور قرار قضائي بادانة المشترك، تعاد له اشتراكاته فقط بعد اجراء مقاصة بينها وبين التعويضات المالية المترتبة نتيجة هذا القرار والقروض المتوجبة عليه لصالح المؤسسة.
ب - في الحالتين المشار اليهما في البندين الاول والثاني من الفقرة /أ/ من هذه المادة، على المنسحب تسديد كامل رصيد القرض الممنوح له، وفي حال عدم التسديد يتم تحصيل حقوق المؤسسة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
تثابر المؤسسة في حال وجود رصيد قرض لا يزال متوجبا على المشترك المستقيل او على من يمثله لصالحها، على حسم اقساط هذا القرض المقرر من راتبه الشهري او بأية وسيلة اخرى، عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
في حال عدم التسديد يتم تحصيل حقوق المؤسسة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ج - اذا استدعى المنتسب الى الخدمة في الاحتياط، واستمر في الخدمة دون انقطاع بعد بلوغه السن القانونية المحددة للاحالة على التقاعد، يعتبر اشتراكه في مؤسسة تعاضد الامن العام مستمرا حتى تاريخ تركه الخدمة نهائيا وتصفي حقوقه في صندوق المؤسسة على هذا الاساس.
د - يحق للمشترك التقدم بطلب الانسحاب من المؤسسة، ويعرض الطلب على اللجنة ولا يمكن قبوله الا باجماع الحاضرين.
هـ - يترتب على قبول طلب انسحاب المشترك، اعادة كامل رسوم الاشتراك التي يكون قد دفعها اليه.
و - في حال رغب المنسحب بعد ذلك العودة الى الاشتراك:
1 - عليه ان يقدم طلبا خطيا بذلك.
2 - يتم قبول طلبه وفقا لذات طريقة قبول الانسحاب.
3 - في حال القبول يسري الاشتراك مجددا انطلاقا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ القبول، ويغرم صاحب الطلب المقبول بمبلغ يوازي 25% من مجموع قيمة الاشتراكات العائدة لفترة انقطاعه.
4 - لا يحق للمقبول طلبه المطالبة بأي تقديمات بصورة رجعية عن مدة هذا الانقطاع.