المادة 27
أ - تودع اموال المؤسسة الفائضة وغير الموظفة في احد او عدد من المصارف المقبولة وفقا لقرار لجنة ادارة المؤسسة.
ب - تسحب اموال المؤسسة من المصارف بموجب الوثائق الرسمية الموقعة، بعد ان يكون قد جرى ايداع هذه المصارف نماذج عن توقيع المعتمدين.
ج - يحق للمؤسسة، بقرار من لجنة الادارة، قبول الهبات على اختلاف انواعها سواء اكان موضوعها مالا منقولا او غير منقول، ويخصص لهذه الغاية سجل خاص يحوي كل التفاصيل المتعلقة بها.
د - يرخص لرئيس اللجنة صرف النفقات الاستثنائية الطارئة، شرط ان لا تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة. وفي مطلق الاحوال تقدم الاوراق الثبوتية في اول جلسة تعقدها اللجنة المذكورة للتثبت من قيمة المبلغ المصروف.