المادة 5
أ - يفصل ضباط ورتباء وافراد الامن العام والموظفون المدنيون في المديرية العامة للامن العام، المشتركون في مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي وامن الدولة عن المؤسسة المذكورة تباعا، اعتبارا من تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ولمدة اقصاها 24 شهرا، ويعتبرون مشتركين حكما في "مؤسسة تعاضد الامن العام" اعتبارا من التاريخ المذكور.
ب - تسوى الحسابات الدائنة والمدينة العائدة لعسكريي الامن العام والموظفين المدنيين لدى المديرية العامة للامن العام، والناجمة عن انتسابهم الى مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي وامن الدولة، بواسطة لجنة خاصة من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام، تشكل بقرار يصدر عن كل مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام، كل في ما يعنيه.
ج - ترفع اللجنة موضوع الفقرة /ب/ تقريرا بخلاصة الحساب المتحصل من تسوية الحسابات مع اقتراح آلية الترصيد.