The whole text

مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 In force

المادة 8

المادة 8

تجتمع لجنة ادارة المؤسسة بدعوة من رئيسها شهريا وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وعند غياب رئيس اللجنة يحل نائبه محله في الدعوى الى عقد الجلسات و/او ترؤسها.

لا يعتبر النصاب مكتملا الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء وفي حال عدم اكتماله يصار الى عقد اجتماع ثاني خلال اسبوع ويعتبر قانونيا بمن حضر.

أ - تتخذ القرارات بغالبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.

ب - لا يجوز مطلقا ان يصار الى التصويت بواسطة التوكيل او الاستنابة او التكليف، ويجب دائما ان يجري هذا، التصويت علنا ابتداء من العنصر الاحدث من الرتبة الادنى، وهكذا تتابعا بحيث يكون رئيس الجلسة آخر من يدلي بصوته.

ج - يقوم المدير العام للامن العام بالاطلاع والتصديق على محضر الجلسة، خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار، وفي حال عدم التصديق على المحضر، يعرض الموضوع حالا على اللجنة مجددا بحضوره ويتخذ القرار باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين ويعتبر نافذا حكما.

المادة 8 من مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285962/article/8/