المادة 2
1 - تجرى قبل بدء العام الدراسي 2020 - 2021 دورة واحدة فقط للامتحانات الرسمية للشهادات المذكورة في المادة الاولى اعلاه، ويحصر حق الترشح لها بالتلامذة الذين يترشحون بصفة "مرشحين احرار"، اي الذين سبق لهم ان ترشحوا في اي من السنوات السابقة للامتحانات الرسمية لاي من هذه الشهادات.
2- يحدد موعد الدورة الواحدة المذكورة في الفقرة اعلاه بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وتؤمن وفق الاصول الاعتمادات المالية اللازمة لها.