ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل ومستويات وشهادات التعليم المهني والتقني) المعدل بالمرسوم رقم 10391 تاريخ 4/6/2013،
بناء على المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية)،
بناء على المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية)،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 وتمديداته (اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 249/2019 - 2020 تاريخ 30/6/2020),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
1 - تلغى الامتحانات الرسمية لشهادات التكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية والثانوية المهنية (النظام المزدوج) للعام 2019 - 2020.
2 - تستثنى من الالغاء الامتحانات الرسمية العائدة للشهادات الثلاث المذكورة اعلاه، التي تنص عليها الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا المرسوم.
3 - يلغى امتحان الدخول الى السنة الاولى من سنوات دراسة برنامج الشهادة التكميلية المهنية في العام الدراسي 2020 - 2021 المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسمم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 المعدلة بالمرسوم رقم 10391 تاريخ 4/6/2013.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1 - تجرى قبل بدء العام الدراسي 2020 - 2021 دورة واحدة فقط للامتحانات الرسمية للشهادات المذكورة في المادة الاولى اعلاه، ويحصر حق الترشح لها بالتلامذة الذين يترشحون بصفة "مرشحين احرار"، اي الذين سبق لهم ان ترشحوا في اي من السنوات السابقة للامتحانات الرسمية لاي من هذه الشهادات.
2- يحدد موعد الدورة الواحدة المذكورة في الفقرة اعلاه بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وتؤمن وفق الاصول الاعتمادات المالية اللازمة لها.
1 - تعطي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التلامذة الذين انهوا في العام الدراسي 2019 - 2020 دراسة الصف الاخير من المستوى التعليمي الآيل الى اي من الشهادات الثلاث التي الغيت امتحاناتها الرسمية لهذا العام بموجب هذا المرسوم، افادات تثبت هذا الانهاء تسمح لحامليها الانتساب الى الصف الاول العائد للشهادة من مستوى التعليم المهني والتقني الذي يعلو مباشرة المستوى الذي انهوا دراسته، وتعطى هذه الافادات بعد التدقيق وفقا لما هو مبين في الفقرة الثانية من هذه المادة في كل من الاسماء المدرجة في اللوائح الاسمية لتلامذة الصف الاخير لكل من هذه الشهادات.
2 - يشترط لاعطاء الافادة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه ان يكون اسم التلميذ المعني بها واردا ومبررا في اللوائح الاسمية العائدة لتلامذة الصف الاخير من الشهادة الملغاة امتحاناتها بموجب هذا المرسوم، هذا الصف الذي تسجل فيه في العام الدراسي 2019 - 2020، وهذه اللوائح التي قدمت الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، واقترنت بالقبول النهائي، وان يكون هذا التلميذ قد تابع الدراسة حتى 28/02/2020، ويعتبر متابعا لها ما لم تكن المدرسة او المعهد الفني الذي تسجل فيه قد صرح قبل هذا التاريخ عن انقطاعه عن هذه الدراسة.
بالاضافة الى الحق في متابعة الدراسة الفنية في المستوى الاعلى في التعليم المهني والتقني، تكسب الافادة المنصوص عليها في المادة السابقة حاملها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها حامل الشهادة التي كان يمكنه ان يترشح لنيلها المنصوص عليها في انظمة تبينها، على اختلاف اوجه هذه الحقوق وانواعها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني