المادة 1
تعدّل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 1552 تاريخ 12/3/2015 لتصبح كالتالي:
«تمتد فترة عمل الـمشروع على ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة في 12/3/2015».
مرسوم Decree No. 6527 29/06/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة( لاسيما الـمادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 387 تاريخ 4/11/1994 الـمتعلق بالإجازة للحكومة إبرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 الـمتعلق بالـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة 2019، لا سيما الـمادة 7 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 432 تاريخ 29/7/2002 الـمتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستوكهولـم للـملوثات العضوية الثابتة،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما البند 9 من الـمادة الثانية منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على كتاب مرفق البيئة العالـمي تاريخ 6/8/2014 الـمتضمن الـموافقة على تمويل الـمشروع الكامل،
بناء على اتفاقية الهبة الـموافقة بين وزارة الـمالية والبنك الدولي بتاريخ 16/2/2015 والـمتعلقة بتنفيذ مشروع «إدارة الـملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل الـمتعدد الكلور في قطاع الكهرباء» وجميع الـمستندات الـمتعلقة بها،
بناء على الـمرسوم رقم 1552 تاريخ 12/3/2015 الـمتعلق بإبرام اتفاقية هبة مقدمة من قبل مرفق البيئة العالـمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع "إدارة الـملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل الـمتعدد الكلور في قطاع الكهرباء"،
بناء على الـمرسوم رقم 2627 تاريخ 2/2/2016 تعديل الـمرسوم رقم 1552 تاريخ 12/3/2015،
بناء على اقتراح وزيري البيئة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 10/6/2020.
يرسم ما يأتي:
تعدّل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 1552 تاريخ 12/3/2015 لتصبح كالتالي:
«تمتد فترة عمل الـمشروع على ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة في 12/3/2015».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير البيئة الامضاء: دميانوس قطار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني