All legislation

مرسوم Decree No. 1552 12/03/2015

إبرام إتفاقية هبة مقدمة من قبل مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء» موقعة بتاريخ 16/2/2015

Type
مرسوم · Decree
Number
1552
Date
12/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 924-934
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6527 تاريخ 29/06/2020 (Art. 2)
مرسوم رقم 2627 تاريخ 02/02/2016 (Arts. 5, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1552 تاريخ 12/03/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الاتفاقية المرفقة ربطاً والموقعة بين وزارة المالية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بتاريخ 16/2/2015 والمتضمنة هبة بقيمة /2.538.900/ د.أ. (فقط مليونان وخمسمئة وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمئة دولار اميركي) اي ما يوازي /3.827.391.000/ ل.ل. (فقط ثلاث مليارات وثمانمئة وسبعة وعشرون مليوناً وثلاثمئة وواحد وتسعون الف ليرة لبنانية)، مقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء».

المادة 2

Amended 11/09/2020

Replaced by مرسوم رقم 6527 تاريخ 29/06/2020, article 1, from 11/09/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة عمل الـمشروع على ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة في 12/3/2015

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/09/2020 · the Lebanese University's text

    تمتد فترة عمل المشروع على خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة.

  2. Version 2.0 · from 11/09/2020 · Replaced by مرسوم رقم 6527 تاريخ 29/06/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة عمل الـمشروع على ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة في 12/3/2015

المادة 3

تقوم الجهة المانحة اي مرفق البيئة العالمي بتحويل عبر البنك الدولي للانشاء والتعمير مبلغ /648.500/ د.أ. (فقط ستمئة وثمانية واربعون الفاً وخمسمئة دولار اميركي) اي ما يوازي /977.613.000/ل.ل. (فقط تسعمئة وسبعة وسبعون مليوناً وستمئة وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية) كحد اقصى من اصل الهبة الاجمالية المذكورة في المادة الاولى اعلاه الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم الجهة المانحة بتسديد باقي المدفوعات والبالغ قيمتها /1.890.400/ د. أ. (فقط مليون وثمانمئة وتسعون الفاً واربعمئة دولار اميركي) اي ما يوازي /2.894.778.000/ ل.ل. (فقط مليارين وثمانمئة واربعة وتسعون مليوناً وسبعمئة وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية) مباشرة الى الجهات المتعاقدة و/أو الملتزمة مع المشروع عبر البنك الدولي، وذلك لتغطية كلفة المدفوعات.

المادة 4

تقيد قيمة الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الاول - الايرادات والحاصلات الاخرى

الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 5

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب

(فقط /30.150.000/ ل.ل. اي ما يوازي /20.000/ دولار اميركي)

(ثلاثين مليون ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية).

النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف

(فقط /3.015.000/ ل.ل. اي ما يوازي /2.000/ دولار اميركي)

(ثلاثة ملايين وخمسة عشر الف ليرة لبنانية).

النبذة 9 - لوازم مكتبية اخرى

(فقط /1.206.000/ ل.ل. اي ما يوازي /800/ دولار اميركي

(مليون ومئتان وستة آلاف ليرة لبنانية).

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 1 - ملابس

(فقط /3.618.000/ ل.ل. اي ما يوازي /2.400/ دولار اميركي)

ثلاثة ملايين وستمئة وثمانية عشر الف ليرة لبنانية).

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

(فقط /1.206.000/ ل.ل. اي ما يوازي /800/ دولار اميركي)

(مليون ومئتان وستة آلاف ليرة لبنانية).

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

(فقط /15.075.000/ ل.ل. اي ما يوازي /10.000/ دولار اميركي)

(خمسة عشر مليوناً وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات

(فقط /10.251.000/ ل.ل. اي ما يوازي /6.800/ دولار اميركي)

(عشرة ملايين ومئتان وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية).

الفقرة 3 - بريد

النبذة 1 - بريد

(فقط /1.206.000/ ل.ل. اي ما يوازي /800/ دولار اميركي)

(مليون ومئتان وستة آلاف ليرة لبنانية).

الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات، وعلاقات عامة

النبذة 1 - اعلانات

(فقط /7.236.000/ ل.ل. اي ما يوازي /4.800/ دولار اميركي)

(سبعة ملايين ومئتان وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

النبذة 2 - مطبوعات

(فقط /30.150.000/ ل.ل. اي ما يوازي /20.000/ دولار اميركي)

(ثلاثون مليوناً ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية).

النبذة 3 - اعياد وتمثيل

(فقط /33.165.000/ ل.ل. اي ما يوازي /22.000/ دولار اميركي)

(ثلاثة وثلاثون مليوناً ومئة وخمسة وستون الف ليرة لبنانية).

الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات

النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات

(فقط /4.824.000/ ل.ل. اي ما يوازي /3.200/ دولار اميركي)

(اربعة ملايين وثمانمئة واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية).

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات أتعاب

(فقط /586.266.000/ ل.ل. اي ما يوازي /388.900/ دولار اميركي)

(خمسمئة وستة وثمانون مليوناً ومئتان وستة وستون الف ليرة لبنانية).

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

(فقط /46.431.000/ ل.ل. اي ما يوازي /30.800/ دولار اميركي)

(ستة واربعون مليون واربعمئة وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية).

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

(فقط /30.150.000/ ل.ل. اي ما يوازي /20.000/ دولار اميركي)

(ثلاثون مليوناً ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية).

الفقرة 5 - دراسات

النبذة 1 - دراسات

(فقط /135.675.000/ ل.ل. اي ما يوازي /90.000/ دولار اميركي)

(مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وستمئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

(فقط /1.206.000/ ل.ل. اي ما يوازي /800/ دولار اميركي)

(مليون ومئتان وستة آلاف ليرة لبنانية).

مجموع الجزء الاول: فقط /940.830.000/ ل.ل. اي ما يوازي /624.100/ دولار اميركي (تسعمئة واربعون مليوناً وثمانمئة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

الجزء 2 - الجزء الثاني

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 226 - التجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

(فقط /11.457.000/ ل.ل. اي ما يوازي /7.600/ دولار اميركي)

(احد عشر مليوناً واربعمئة وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية).

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

(فقط /2.412.000/ ل.ل. اي ما يوازي /1.600/ دولار اميركي)

(مليونان واربعمئة واثنا عشر الف ليرة لبنانية).

النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة

(فقط /10.251.000/ ل.ل. اي ما يوازي /6.800/ دولار اميركي)

(عشرة ملايين ومئتان وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية).

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

(فقط /11.457.000/ ل.ل. اي ما يوازي /7.600/ دولار اميركي)

احد عشر مليوناً واربعمئة وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية).

الفقرة 9 - تجهيزات اخرى

النبذة 1 - تجهيزات اخرى

(فقط /1.206.000/ ل.ل. اي ما يوازي /800/ دولار اميركي)

(مليون ومئتان وستة آلاف ليرة لبنانية).

مجموع الجزء الثاني: فقط /36.783.000/ ل.ل. اي ما يوازي /24.400/ دولار اميركي (ستة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المجموع العام (الجزء الاول والجزء الثاني(: فقط /977.613.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /648.500/ دولار اميركي (تسعمئة وسبعة وسبعون مليوناً وستمئة وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 6

يُعتمد توزيع قيمة الهبة المحولة من الجهة المانحة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الخامسة مع مراعاة امكانية النقل بين الفقرات والنبذات ضمن البند الواحد وفقاً للاصول القانونية المتبعة.

اما فيما خص امكانية النقل بين البنود فذلك بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المختص وبعد تأشير مراقب عقد النفقات المركزي وذلك بناءً على طلب من قبل الجهة المانحة.

المادة 7

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية المحولة كحد اقصى من اصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 9

يحق لوزارة البيئة ان تدفع للعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين واجراء، عن الاعمال التي يقومون بها لصالح المشروع، من الاموال المقدمة ضمن الهبة، على ان يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للاصول للقيام بهذه الاعمال، وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة:

1 - ان يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

2 - ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.

3 - ان لا يتقاضى عنه راتباً او اجراً دورياً.

4 - ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غياباً مشروعاً.

5 - ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع.

6 - ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.

7 - ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي